4115 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدَّى الْفَضْلُ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
4116 وَرَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْآخَرُ رَهَنْتُهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ
شرح
عليه شيء « 1 » .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » وهو كما تقدم محمول على التعدي أو التفريط جمعا بين الأخبار المستفيضة من الطرفين مع أخبار وجه الجمع وتقدمت .
« وروى فضالة عن أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 2 » لكنهما رويا ، عن أبان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وكأنه سقط من القلم أو يكون خبر آخر « فإنه يسأل صاحب الألف البينة » لأن المرتهن يدعي الزيادة والأصل عدمها « فإن لم يكن له بينة » فالقول قول الراهن في عدم الزيادة مع اليمين « فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة » لأنه يدعي خلاف الظاهر لأن الظاهر كونه رهنا « حلف صاحب الرهن » لأنه منكر للوديعة فيكون القول قوله مع اليمين كما تقدم في
هامش
( 1 ) التهذيب باب الرهون خبر 17 والكافي باب الرهن خبر 6 .
( 2 ) الكافي باب الاختلاف في الرهن خبر 1 والتهذيب باب الرهون خبر 25 .