4114 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيُهْلِكُهُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَضَيَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ
شرح
رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى « 1 » أي نقصان وتقدم جميع ذلك .
« وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 2 » ويدل على الضمان مع التعدي لقوله ( وضيعه ) ، ويحمل عليه ما ورد في الضمان مطلقا مثل ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل فقال : كان علي عليه السلام يقول ذلك . قلت : كيف يترادان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثمَّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوي ، رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال :
وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك ، « 3 » وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك إن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس
هامش
( 1 - 3 ) الكافي باب الرهن خبر 17 - 7 والتهذيب باب الرهون خبر 38 - 20 .
( 2 ) التهذيب باب الرهون خبر 18 والكافي باب الرهن خبر 9 والراوي فيهما حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار .