تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
4111 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ وَلَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَسَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ ع جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يُوَزِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَأَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَلْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَمَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَطُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَأَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَمَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَالْوَرَثَةُ مُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً 4112 وَرَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَهُ حَرِيقٌ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَكَ مَالُهُ أَوْ نَقَصَ مَتَاعُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ
شرح
ويدل على عدم الضمان ويحمل على عدم التقصير . « وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان » في القوي كالصحيح كالشيخ ويدل على خلاف المشهور كخبر عبد الله بن الحكم المتقدم وحملا على الاستحباب ، ويدل على جواز التقاص مع عدم البينة ، وعلى أن على الوارث يمين نفي العلم . « وروى فضالة ، عن أبان » في الموثق كالصحيح « وله مال فلا يصدق » ولعله للتهمة كما تقدم الأخبار في ذلك ، والمشهور أن القول قول المرتهن في التلف