تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
4102 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا 4103 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرَةٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَلَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَأَنْفَقَ فِيهَا فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا
شرح
« علي بن الحكم عن أبان بن عثمان » في الموثق والشيخان في القوي ، عن أبان عمن أخبره « 1 » ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان عن أبي عبد الله " ع " أيضا « 2 » ويدل على التفصيل أيضا ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رهنت ( ارتهنت - خ يب ) عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن « 3 » أي إذا كان الهلاك والإباق بتقصيرك . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالشيخين « عن أبي جعفر عليه السلام » وعبارتهما أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : في الأرض البور ( أي التي لم تزرع ) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثمَّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله
هامش
( 1 ) الكافي باب الرهن خبر 8 والتهذيب باب الرهون خبر 22 . ( 2 ) التهذيب باب الرهون خبر 22 . ( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الرهون خبر 23 - 8 - 31 - 24 - 6 - 5 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب الرهن خبر 20 - 16 - 12 - 5 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 367 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى