تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
4039 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ ثُمَّ أُعْطِيهِ كِيساً فِيهِ دَنَانِيرُ أَكْثَرُ مِنْ دَرَاهِمِهِ فَأَقُولُ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ كَذَا وَكَذَا دِينَاراً ثَمَنُ دَرَاهِمِكَ فَيَقْبِضُ الْكِيسَ مِنِّي ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَيَّ وَيَقُولُ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي الْكِيسِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ دَرَاهِمِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ 4040 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ فَقَالَ
شرح
« وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير » في الموثق كالصحيح « فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » لأنه حينئذ وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف وإن لم يف ، ففي المقبوض لا بأس به ، وفي غيره يكون باطلا في المشهور ، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه . « وروى محمد بن مسلم » في القوي والشيخ في الصحيح ، عن البزنطي ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم « 1 » ومراسيله كالمسانيد « يقال لها الشامية » وفي يب الشاهية « تحمل على الدرهم دانقين » أي دانقان منه مغشوش « فقال : لا بأس به يجوز » وفي بعض النسخ " يجوز ذلك " وفي - يب " إذا كان يجوز " وهو الصواب ، وتقدم الأخبار في جواز صرف الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة بين الناس أنها مغشوشة في باب البيوع . وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمَّ يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس . يمكن قراءتها بالمجهول أي إذا كان ظاهرا ( أو ) بالمعلوم إن لم يكن ظاهرا
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 71 - 73 112 وأورد الثاني في الكافي باب انفاق الدراهم المحمول عليها خبر 2