تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
4037 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نَظِرَةٌ الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ
شرح
الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه قال : ليس به بأس . وكأنه لعدم التقابض صحيحا ، ويحتمل أن يكون لعدم التراضي وسيجيء أخبار أخر ، والحاصل أن الأخبار بالنهي عن النسيئة متواترة فيمكن أن تحمل على الكراهة والأولة على الجواز ( أو ) تحمل الأولة على القرض كما تقدم الأخبار فيه ، والشيخ رحمه الله رد الأولة بالضعف أولا ثمَّ بالحمل على المحاسبة كما ستجيء الأخبار المتواترة بالجواز والاحتياط في ترك النسيئة ، وظاهر المصنف العمل على الجواز ، ولهذا لم يذكر الأخبار المنافية عكس الكليني . « وروى حماد » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن الحلبي » ويدل على ثبوت الربا في النقدين كغيرهما وأنه من الكبائر . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيمة « 2 » ، وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدراهم بالدراهم والرصاص فقال : الرصاص باطل « 3 » . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 24 . ( 2 - 3 ) الكافي باب الصروف خبر 3 - 8 أورد الأول في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 83 .