4038 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَالَ هِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا يَوْمَئِذٍ وَإِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ وَلَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ
شرح
يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر « 1 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ، في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن .
وفي القوي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم . وعن فضل ما بينهما فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
وفي الصحيح . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال : لا بأس به « 2 » مع أن أحدهما خير من الآخر .
وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر : عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا بأس « 3 » وتقدم الأخبار الكثيرة في ذلك ، وظاهرها اغتفار ذلك في القرض .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ ، عن إسحاق بن عمار « 4 » ويدل على جواز تبديل ما في الذمة لأنه مقبوض بيده ، وعلى أن المحسوب سعر اليوم الذي أخذ منه ، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 27 - 29 - 28 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الواحد بالاثنين خبر 53 - 79 - 65 .