تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
4045 وَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ وَفِيهَا الزِّيبَقُ وَالرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَهِيَ إِذَا أُذِيبَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ
شرح
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول ( أو قال ) : يقول : هات وهلم ويكون رسولك معه « 1 » . وفي الموثق كالصحيح عن محمد ( والظاهر أنه ابن مسلم كما في بعض نسخ يب ويحتمل الحلبي لرواية أبان كثيرا عنه ) سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة يبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ( بع - يب ) وبالذهب وقال : إنه يكره أن يبيعه بنسية وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس « 2 » - حتى يكون الزيادة بإزاء الحديد وغيره ، وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام آتي الصيرفي بالدراهم اشترى منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثمَّ أبتاع منه مكاني بها دراهم قال : ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك . وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس به قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسإ ( أو نسيئا ) إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع الصروف خبر 34 والتهذيب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 34 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الصروف خبر 34 - 25 - 19 - 23 وأورد الأولين والرابع في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 34 - 98 - - 91 - 92 .