تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
إِمَّا خَادِماً وَإِمَّا آنِيَةً وَإِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ لَهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَلَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً 4030 وَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَالْمَالُ فَيَدْعُوهُ إِلَى طَعَامِهِ أَوْ يُهْدِي لَهُ الْهَدِيَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ 4031 وَسَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ
شرح
عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام « 1 » « أوليس خير القرض ما جر منفعة » الظاهر أنه من " باب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " والمراد بها المنفعة الأخروية وذكر للاشتراك في أصلها أو بالنسبة إلى المقترض وإن كان الأحسن بالنسبة إلى القارض أن يكون لله ولا يصل إليه منفعة كما سيجيء وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن ابن بكير ، عن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة ؟ فقال خير القرض الذي يجر المنفعة « 2 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر عليه السلام قال : خير القرض ما جر منفعة « 3 » . « وسأل يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح وهما في الصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب القرض واحكامه خبر 6 من كتاب الديون والكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 1 . ( 2 - 3 ) الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 2 - 3 وأورد الأول في التهذيب باب القرض واحكامه خبر 7 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 299 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى