تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أَجْوَدُ مِنْهَا فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ 4027 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ فَيُعْطِيهِ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ « 1 » فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُونَا شَرَطَاهُ 4028 وَرَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص يَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدِي فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ فَقَالَ أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِكَ وَقَالَ عِنْدَ مَنْ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِي فَقَالَ كَمْ عِنْدَكَ قَالَ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِيَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ فَقَالَ ع وَأَرْبَعَةٌ أَيْضاً 4029 وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَيُعْطِيهِ الرَّهْنَ
شرح
على استحباب الفضل إذا لم يكن شرطا ، والأمر في القرض أسهل من البيع . « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 2 » « فينيله » أي يعطيه كما في يب ، وفي بعضها فيقبله وكأنه من النساخ . « وروى شهاب بن عبد ربه » في الصحيح « من عنده سلف » أي نسيئة وقرض . « وسأله محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح
هامش
( 1 ) في بعض النسخ فيقبله الرجل الشيء إلخ . ( 2 ) التهذيب باب القرض واحكامه خبر 22 .