تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
4025 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً وَيَقْضِي سُوداً وَزْناً وَقَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَتَطِيبُ بِهَا نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ 4026 وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ الدِّرْهَمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فَلَا بَأْسَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ فَيُدْخِلُ مِنْ غَلَّتِهِ الْجِيَادَ فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْنَا مِنْهُ فَأَقُولُ يَا أَبَتِ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَهَذِهِ
شرح
« وروى ابن مسكان » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح والشيخ أيضا في الصحيح عن حماد « عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا » بجودتها تخرج بالعدد وإن كان ناقصا « ويقضي سودا وزنا » لأنها صارت قديمة ولكنها أثقل كما هو المتعارف الآن أيضا من ثقل القديم وخفة الحادث وإن كان جديد الضرب « ولو وهبها له كلها صلح » أي وهبها وأعطاه الذي في ذمته مرة أخرى كان حسنا . ورؤيا في الصحيح ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس ما لم يشترط قال : وقال : وجاء الربا من قبل الشروط إنما تفسده الشروط « 1 » . « وسأله عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام « 2 » - ( والفسل ) الرديء الرذل من كل شيء ضد الجياد وفي ( في ) الجلال بمعناه وهو كالسابق ، بل يدل
هامش
( 1 ) الكافي باب الصروف خبر 1 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 89 . ( 2 ) الكافي باب الرجل يقرض الدراهم إلخ خبر 6 .