4024 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَيَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غَلَّاتِهِمْ فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَلَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَلَوْ لَا مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ
شرح
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح ، ويدل على أن النفع الذي يحصل بسبب القرض حلال إذا لم يكن شرطا ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه وذكر أنه السائل عنه عليه السلام ، فيمكن أن يكون خبرا آخرا وسقط من قلم الشيخ لفظ الرجل ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بإجمالهم ( أحمالهم - خ يب ) فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بإجمالنا ( أحمالنا - خ يب ) من أجل أنك تقرضنا فقال : لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ولا دابة إن ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم « 1 » .
وما روياه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثمَّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال : إذا كان يضمن فربما شدد ( وفي ( في ) اشتد ) عليه فعجل قبل أن يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب القرض واحكامه خبر 15 - 14 - 2 وأورد الأخيرين في الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 4 - 1 وأورد الثالث أيضا في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 76 .