تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
4023 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِوَرِقٍ وَيَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَمَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً
شرح
وروى الشيخ في الموثق عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن « 1 » . وفي القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له إلا أقل النقدين أو الأجل الذي أجله بنسية « 2 » . « وقال أبو جعفر عليه السلام » من تتمة حسنة محمد بن قيس كما رواه الشيخ أيضا في الحسن كالصحيح « 3 » والزيادة ربا لأنه اشترى لهم وأعطى الثمن ، فلو أخذ الزيادة للأجل كان ربا . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة يكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال : من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد بما شاء « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 25 من كتاب التجارة . ( 2 - 3 ) التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 30 - 2 . ( 2 ) تهذيب 7 : 53 / 30 . ( 4 ) التهذيب باب القرض واحكامه خبر 20 - من كتاب الديون ، سنده هكذا محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قلت إلخ .