قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُوناً
4018 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ
شرح
في غير المكيل والموزون .
" فأما " ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبيع " أو لا تباع " راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل « 1 » والمراد منه الجنين أو ما يلقح فالنهي للغرر والجهالة كما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين .
ويؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل ، بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل : ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعرفها « 2 » : « وروى الحلبي » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 3 » ويدل على جواز التفاضل في غير المكيل والموزون وعدم جواز التفاضل فيهما .
ويؤيده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر « 4 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المعاوضة في الحيوان إلخ خبر 5 - 9 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 131 - 132 .
( 3 ) الكافي باب المعاوضة في الطعام ذيل خبر 12 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ ذيل خبر 4 .
( 4 ) الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 13 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر .