3993 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ
3994 وَقَالَ عَلِيٌّ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّبَا وَآكِلَهُ وَمُؤْكِلَهُ وَبَائِعَهُ وَمُشْتَرِيَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ
3995 وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً
شرح
حراما ، « 1 » ولو بدل بجنس آخر ارتفع الحرمة مع وجود العلة ، نعم يمكن أن يكون ذلك حكمة ونكتة ونعلم جزما أن له علة عظيمة لا نعرفها - والله يعلم .
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر " ع " قال : قال أمير المؤمنين " ع " « آكل الربا ومؤكله » أي من يعطي الربا لمعاونته على الإثم مع إثمه وكذا البواقي « وكاتبه وشاهداه فيه سواء » ، وفي المتن « في الوزر » أو في الزور « سواء » ولعله نقل بالمعنى وأن خبر أمير - المؤمنين خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كان خبرا آخر .
« وقال علي عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق عن زيد بن علي عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا « 2 » » باعتبار آكله أو هو في نفسه ملعون وبعيد من رحمته تعالى « وآكله ومؤكله » ليس في يب ، للمعاونة كالبواقي مع إثمهم في أنفسهم للمخالفة .
« وروى إبراهيم بن عمر » في الصحيح كالشيخ « 3 » وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن
هامش
( 1 ) كذا في النسخة التي عندنا ولعلّ الصحيح : يكون ما يلزم تركه حراما .
( 2 ) سيجيء في مناهى النبيّ « ص » ما يقرب منه - منه رحمه اللّه .
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب فضل التجارة وآدابها إلخ خبر 65 - 71 - 72 وأورد الأخير بن في الكافي باب الربا خبر 6 - 10 .