تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

بَابُ الرِّبَا

3991 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ 3992 وَفِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلِّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ
شرح
باب الربا « روى الحسين بن المختار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ، « 1 » « عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : درهم ربا » وهو بيع الجنس بالجنس أو قرض الجنس بالجنس مع الزيادة ، وعمم جماعة بحيث يشمل الصلح والمعاوضة وغيرهما لعموم اللفظ وسيأتي « أشد » وأقبح عند الله عز وجل من حيث العقوبة « من ثلاثين زنية » بالفتح وقد يكسر « كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة » فيتناول الأم والبنت أيضا . « وفي رواية هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين « 2 » « من سبعين زنية » والظاهر أن الاختلاف باعتبار الأشخاص ( أو ) يقال إنه الحق والثلاثين داخل فيه أيضا لأنه إذا كان أشد من السبعين كان أشد من الثلاثين بطريق أولى . وكذا ما رواه الشيخ ، في الصحيح عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل التجارة وآدابها إلخ خبر 60 . ( 2 ) الكافي باب الربا خبر 1 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها إلخ خبر 59 .