تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَاسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِي لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ 3936 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
منها الكراهة ، لأن المبادلة مبايعة وليس بحرام لأنهما ليسا بمكيلين ، بل ما على النخل يجوز فيه الخرص والجزاف ، نعم يدخل في المزابنة على قول « قال لا بأس إذا ائتمنه » ويفهم منه وجه الكراهة وهو توهم التهمة كما ذكر . ويؤيده ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد : لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا « 1 » . وفي الصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين " ع " : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فإن قال : خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه ، طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس مالهلا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ« 2 » . « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح « عن عبد الله بن سنان » ويدل على جواز بيع السلم ممن ليس له المتاع ، وعلى جواز الرهن لمال المسلم .
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الرقيق خبر 2 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 21 . ( 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 22 .