رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ الَّتِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
3938 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ ثِمَارُهَا وَلَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ
3939 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال : لا بأس به ، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء « 1 » .
" فأما " ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه - فإنه لا خير فيه « 2 » فيمكن حمله على الكراهة مع الزيادة للرباء المعنوي .
« وروي عن عبد الله بن بكير » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 3 » - ويدل على جواز السلف في الثمرة وإذا ذهب زمانها ولم يأخذها فإما أن يصبر إلى سنة أخرى أو يأخذ ما أعطاه من الثمن بدون الزيادة .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله " ع " قال : لا بأس بالسلم " أو بالسلف " في الفاكهة « 4 » .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 8 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 24 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب المضمون خبر 25 - 19 75 .