تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ قَالَ يُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَيَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ 3937 وَرُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى
شرح
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله " ع " قال : سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه وأقطع سعره ثمَّ أشتريه من مكان آخر وادفع إليه ؟ قال : لا بأس إذا قطع سعره ( أو بسعره ) « 1 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله " ع " في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال : لا بأس به « 2 » . وروى الكليني في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله " ع " قال : لا بأس أن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمَّ تشتري له نحو الذي طلب ثمَّ توجبه على نفسك ثمَّ تبيعه منه بعد « 3 » . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله " ع " عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس « 4 » . « وروي عن منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 5 » وهذه النسيئة عكس السلم يجوز أن يعطيه غنمه عوضا عن الثمن . ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 78 - 77 . ( 3 - 4 ) الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 7 - 8 . ( 5 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 69 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 229 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى