تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

[ باب المضاربة ]

3842 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ فَيَخْرُجُ بِهِ إِلَى أَرْضٍ وَيُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ
شرح
القيمة « 1 » وسيجيء أيضا . باب المضاربة في بعض النسخ ، وليس في كثير من النسخ ، ويؤيده وجود الواو في النسخ « 2 » . « وروى محمد بن الفضيل » في القوي ولم يذكر طريقه ، والظاهر أنه أخذ من كتاب الحسين بن سعيد كما يفعله المصنف كثيرا ، والشيخ رواه في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد عنه « 3 » « عن أبي الصباح الكناني » الثقة العظيم الشأن « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة » وهي أن تعطي نقدا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح مشاعا كالنصف والثلث من الربح وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة لما كان الغالب فيها السفر « يعطى الرجل المال » أي النقد من الذهب والفضة المعامل بهما « فيخرج » وفي يب ( يخرج ) أي لأن يخرج به « إلى أرض » مخصوص « وينهى » وفي يب ( ونهى ) « فعصى »
هامش
( 1 ) الكافي باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون خبر 1 والتهذيب باب بيع الغرر والمجازفة إلخ خبر 51 . ( 2 ) يعني وجود الواو في قوله ره : وروى محمّد بن الفضيل إلخ . ( 3 ) التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 22 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 126 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى