أَنْ نَعُدَّهُ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ثُمَّ يُعَدُّ مَا فِيهِ ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
3829 وَرَوَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ
3830 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالدِّرْهَمِ وَهُوَ يَنْقُصُ الْحَبَّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ أَ يُعْطِيهِ الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ وَلَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ يَنْقُصُ
شرح
كالصحيح منهما « 1 » « عن الحلبي » وابن مسكان وسفيان بن صالح ، والمراد أنه إذا أريد عد الجوز لما كان معدودا ويشكل عد الجميع يملأ ظرف من الجوز ويعد ، مثلا إذا كان بعد العد ألفا يحسب بعده كذلك والغالب أنه حينئذ يزيد وينقص لكن اغتفر هذه الجهالة للحرج والعسر في عد الجميع .
« وروى الحلبي » في الصحيح كالشيخ بسندين صحيحين والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي « 2 » وتقدم أيضا ، عن الحلبي في ضمن خبر آخر عنه ، ويدل على رجحان الكيل والوزن في المكيل والموزون عادة قوله « لا يصلح » ظاهر في الحرمة وقوله « هذا ما » ( أو ) مما « يكره من بيع الطعام » ظاهر في الكراهة وإن كان يستعمل كل واحد منهما في الآخر والاحتياط ظاهر سيما في الطعام .
« وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 3 » « قال لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية » أي الجديدة الضرب التي كانت في
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم خبر 13 - 1 والتهذيب باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة إلخ خبر 4 - 1 - 2 .
( 3 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك إلخ خبر 82 .