تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُتِيَ بِهَا وَقَالَ بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً 3811 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخَوَيْنِ الْمَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
شرح
أو حرمتها إلا أن يرضوا كما سيجيء ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله : عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت للقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم ؟ قالت : نعم فأمر بها فردت وقال عليه السلام : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره . وروى الكليني ، عن عمر بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس « 1 » . وروى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولدا لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ، ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم ؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلي « 2 » . « وسأل سماعة » في الموثق كالشيخين « 3 » « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) وبين » وفيهما ( وعن ) « المرأة » والظاهر أنه صحف ( عن ) ب ( بين )
هامش
( 1 ) الكافي باب التفرقة بين ذوى الارحام إلخ خبر 4 . ( 2 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 40 . ( 3 ) الكافي باب التفرقة بين ذوى الارحام إلخ خبر 2 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 25 .