3814 وَقَالَ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَمْلُوكَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً قَالَ يَجُوزُ
3815 وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْداً وَكَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ
3816 وَفِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي
شرح
« وقال عليه السلام » من كلام الحلبي فيكون صحيحا كما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عنه « 1 » ، ويدل على أن العبد يملك ويحمل على ما يملك من فاضل الضريبة ونحوه وقد تقدم الأخبار من هذا الباب .
« وروى يحيى بن أبي العلاء » في الحسن كالصحيح أو الصحيح « إلا أن يشترط المبتاع » أي المشتري ماله وإن كان أزيد من الثمن ، لكن بشرط أن لا يكون ربويا كما ذكره جماعة ويمكن التعميم لأن المال لا يباع وإنما يشترط في البيع كما يظهر من الأخبار .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : فقال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له « 2 » .
« وفي رواية جميل بن دراج » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 3 » « عن زرارة ( إلى قوله ) أن له مالا » ولم يستثنه فكأنه تركه للمشتري ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 5 .
( 2 - 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المملوك يباع وله مال خبر 2 - 1 - 3 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 22 - 21 - 19 .