وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ
3812 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِي كَانَتْ لَهُ فَأَتَى صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ بَاعَهُمْ اكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا وَالَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ
3813 وَقَالَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي وَالرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ كَانَ بَيْنَهُمَا
شرح
« فقال لا هو حرام » الظاهر أنه جواب عنهما فيحمل في الآخرين على الكراهة ويحتمل الكراهة في الجميع « إلا أن يريدوا ذلك » فحينئذ يرتفع المنع على الظاهر ، ويمكن رفع الحرمة أو الكراهة الشديدة وبقاء كراهة ما مع ضعف الخبر .
« وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ بسندين صحيحين أحدهما عن الحلبي وآخر عن محمد الحلبي « 1 » ، وفي الموثق كالصحيح كليني عن زرارة أنهم جميعا سألوا أبا عبد الله عليه السلام « 2 » ويدل على جواز البيع قبل أداء الثمن ، وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا وقد تقدم .
« وسئل عليه السلام » من كلام الحلبي ، كما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عنه « 3 » ( انقد عني حتى أكون شريكا لك ويكون نصف الثمن قرضا عليه ) ، فمع التلف يكون الثمن عليهما .
هامش
( 1 - 3 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 7 - 6 .
( 2 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 11 من كتاب المعيشة .