تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
3522 وَرَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَهِيَ
شرح
أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها « 1 » وحمل على التدبير ، فإذا أعتق ثلثها بعد موتها بالتدبير فلا يسري لأنه ليس لها شيء بعده وإنما هو مال الورثة - لما رواه في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها « 2 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم وفي الصحيح ، عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال : ليس لها ذلك ، ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ، ما أعتق منها « 3 » فيمكن حملها أيضا على أنه لم يكن لها غيرها . ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يستسعي في ثلثي قيمته للورثة « 4 » . « وروى السكوني » في القوي كالشيخ « فاستثنى ما في بطنها » حال
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 61 ( 2 ) التهذيب باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له إلخ خبر 32 من كتاب الوصايا وله ذيل تقدم في باب التدبير ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 36 من كتاب الوصايا ( 4 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب العتق واحكامه خبر 60 - 83 - 15 - 16 - 14 - 32 - 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 360 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى