تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
3524 وَرَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع
شرح
بحكمهم في الكفر وإن كانوا طاهرين إلا أن يكون الأطفال مسلمين بأن يكون أحد أبويه مسلما كما سيجيء . وروى الشيخ في الموثق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبي قتل وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث « 1 » . أي من الطرفين بل يرث الولد دون الأب كما سيجيء في الميراث ، وربما يفهم من إعتاق أمير المؤمنين عليه السلام الولدان ، عدم اشتراط الإسلام لأن الظاهر والغالب منهم الكفر إلا أن يقال إنهم واسطة بين المؤمن والكافر ولهذا ورد إعتاقهم عند فقد العارف . كما رواه الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ قال : فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شيء « 2 » . وروى الكليني في الصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده « 3 » . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له إن ملكك لي ولكن قد تركته لك - ويفهم منه جواز العتق بالكناية . « وروى أبو البختري » في الصحيح عنه ، وكتابه معتمد وإن كان ضعيفا في
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 83 ( 2 - 4 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 84 - 86 ( 3 ) الكافي باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة ( ع ) في التعرّض للرزق خبر 4 من كتاب المعيشة
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 363 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى