تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ع فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ 3520 وَرُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا
شرح
والخصيتين والعين والاذن واليد والرجل ، ولا شك في الانعتاق بما يكون فيه الدية كاملة ( أما ) بمثل إذن واحد ففيه خلاف ، وظاهر الأخبار ، الانعتاق أيضا . روى الكليني والشيخ في القوي عن جعفر بن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل به فهو حر ، « 1 » والتمثيل كالتنكيل - وفي النهاية مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه ، والاسم المثلة فأما ( مثل ) بالتشديد فهو للمبالغة ، وفيه قد نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره ، والنكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ، جعلت له جزاء . « وروي » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، والشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها وقضى فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه « 2 » . « وروي في امرأة قطعت ثدي وليدتها » أمتها « أنها حرة » ويصدق على الواحدة أيضا لو لم يكن ظاهرا فيه .
هامش
( 1 ) الكافي باب ان المملوك إذا عمى أو جذم إلخ خبر 1 ( 2 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 9 من كتاب المواريث من قوله : وقضى فيمن نكل إلخ وكذا التهذيب باب العتق واحكامه خبر 35