حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَمَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا
3523 وَرُوِيَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ
شرح
العقد ويكون محمولا على الاستحباب أو بعده بزمان لا يتصل به عرفا .
« وروي عن سيف بن عميرة » الثقة في القوي كالشيخ « قال : لا » أي لا يجوز ويؤيده أنه إعانة على كفره وفسقه وموادة معه وهما منهيان بنص القرآن ( فأما ) ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن صالح ( المجهول ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه ( فلما ) كان يعلم أنه سيسلم ، ويمكن حمل الأول على الكراهة والثاني لبيان الجواز ، وبحكم الكافر ، الناصب بل أشد منه .
أما إذا كان من المستضعفين فالظاهر الجواز ، لما رواه في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : الرقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال : نعم والظاهر أن المراد بها الرقبة الواجبة في الكفارة كالظهار واليمين مما ورد مطلقة لا مثل كفارة القتل فإنها مقيدة بالمؤمنة .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجلفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ( مُؤْمِنَةٍ ) *قال يعني مقرة - ويحتمل أن يكون المراد بجواز عتق المستضعف والكافر عتقهم في غير الواجب وبالنهي في الواجب .
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
جعلت فداك إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك نعتقها أو يصرف ثمنها في