تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
3517 وَرَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ وَالْعَبْدُ إِذَا أَجْذَمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ 3518 وَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَقَدْ عَتَقَ 3519 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
شرح
« وروى السكوني » في القوي كالكليني والشيخ « 1 » ويدل على أن العمى والجذام سببان للعتق « وقال الصادق عليه السلام » رواه في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عمي المملوك فقد عتق « 2 » والتغيير مضر « 3 » . وفي القوي كالصحيح ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه وإطلاق الإعتاق عليه مجاز ، ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي البختري ( وهو ضعيف لكن كتابه معتمد ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج « 4 » . « وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالكليني والشيخ بسندين « 5 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) عليه » والتنكيل : التعذيب بمثل قطع العضو كالأنف والذكر
هامش
( 1 ) الكافي باب ان المملوك إذا عمى أو جذام أو نكل به فهو حر خبر 2 - والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 31 ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ان المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به وهو حر خبر 4 - 3 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 32 - 33 ( 3 ) يعني ان تبديل المملوك الذي في الخبر بالعبد كما فعله الصدوق ره مضر بالمعنى لشمول الأول للأمة أيضا دون الثاني . ( 4 ) الكافي باب النوادر خبر 11 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 63 ( 5 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 9 من كتاب المواريث والتهذيب باب من الزيادات خبر 18 من كتاب الفرائض
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 357 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى