تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
3514 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَمَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ
شرح
لمولاها الأول ، قيل له : فإن كانت علقت ( من الذي أعتقها وتزوجها ) « 1 » ما حال الذي في بطنها ؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيأتها « 2 » . وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل خبر أبي بصير إلى قوله على ولدها من نصيبه « 3 » . وفي القوي كالصحيح ، عن يونس في أم ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها ؟ قال : لا ، هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها « 4 » - وهذا الخبر أصرح ما في الباب لكنه موقوف على يونس ، ويمكن أن يكون مستنبطه من الأخبار - لكن محمد بن يعقوب وغيره يعتمدون على ما في كتابه وسيجيء في باب البيع أخبار في ذلك . « وروى الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى » في الصحيح كالشيخ « 5 » « عن الوليد بن هشام » مجهول ولا يضر ، لصحته عن صفوان ، ويدل على أن الإقرار
هامش
( 1 ) في الكافي ( اعني المعتق لها المتزوج بها ) ( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 1 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 69 ( 3 - 4 ) الكافي باب أمّهات الأولاد خبر 4 - 6 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 92 - 94 ( 5 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 48