3514 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَمَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ
شرح
لمولاها الأول ، قيل له : فإن كانت علقت ( من الذي أعتقها وتزوجها ) « 1 » ما حال الذي في بطنها ؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيأتها « 2 » .
وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل خبر أبي بصير إلى قوله على ولدها من نصيبه « 3 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن يونس في أم ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها ؟ قال : لا ، هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها « 4 » - وهذا الخبر أصرح ما في الباب لكنه موقوف على يونس ، ويمكن أن يكون مستنبطه من الأخبار - لكن محمد بن يعقوب وغيره يعتمدون على ما في كتابه وسيجيء في باب البيع أخبار في ذلك .
« وروى الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى » في الصحيح كالشيخ « 5 » « عن الوليد بن هشام » مجهول ولا يضر ، لصحته عن صفوان ، ويدل على أن الإقرار
هامش
( 1 ) في الكافي ( اعني المعتق لها المتزوج بها )
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 1 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 69
( 3 - 4 ) الكافي باب أمّهات الأولاد خبر 4 - 6 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 92 - 94
( 5 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 48