3483 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ وَلَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ يَأْخُذُهُ مَوَالِيهِ بِشَرْطِهِمْ
3484 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَهُ أَمَةٌ وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنْ كَانَ
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » ، ويدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف وإن كان الاكتفاء بذلك أولى ، ويدل ظاهرا على تملك العبد وإن أمكن أن يكون المراد به القدرة على تحصيله .
« وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي » ويدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول : إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلي ، ويلزم العبد الوفاء به وإن استحب للمولى الصبر ثلاث سنين كما تقدم .
« وروى معاوية بن وهب » في الحسن كالصحيح وهما في الصحيح « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في مملوك كاتب على نفسه » بأن يصير حرا بمال الكتابة « وماله » بأن يكون المال له بعد الكتابة وإن كان المال موجودا وزائدا على مال الكتابة للإطلاق وتقريره عليه السلام « قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة » بالفتح المرة وبالضم اللقمة والقرصة والطعمة « من الطعام » الظاهر أنه ورد مبالغة في عدم التبذير والتصرف في غير تحصيل مال الكتابة « ونكاحه فاسد مردود » أي آئل إلى الفساد أو حرام مطلقا أو بدون الرخصة بعده « قيل فإن إلخ » أي سكوته
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاتب خبر 27
( 2 ) الكافي باب المكاتب خبر 12 والتهذيب باب المكاتب خبر 8