تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
يَرِثُ مَا بَقِيَ
شرح
ويخالفها ظاهرا ، ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثمَّ مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد ، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه ، فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه « 1 » . وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى « 2 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله « 3 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس والكليني في الحسن كالصحيح ، عنه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المكاتب يرث بحساب ما أعتق منه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب المكاتب خبر 3 والتهذيب باب المكاتب خبر 2 ( 2 - 3 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 1 - 4 من كتاب المواريث باب ميراث المكاتب خبر 2 - 1 من كتاب الفرائض . ( 4 ) التهذيب باب المكاتب خبر 32 من كتاب العتق ولكن لفظ الحديث هكذا عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتب توفى وله مال ؟ قال : يقسم ما له -
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 319 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى