تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
3481 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ قَالَ فَلْيُكَاتِبْهُ وَإِنْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْمُحْسِنُ مُعَانٌ 3482 وَقَالَ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَ لَهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ
شرح
وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال إن عليا عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص « 1 » . وسيجيء أخبار أخر في باب الوصايا والميراث فيجمع بينها ( تارة ) بأنه يؤدي من ماله لا من الكل والأخبار السابقة ليست بصريحة في الكل بل ظاهرة فيه ويعدل عن ظاهرها لهذه الأخبار ( وتارة ) بأن مال الكتابة من الأصل وما يبقى فهو بالنسبة ( وتارة ) إنه ( إن ) أراد الأولاد الكتابة فمالها مقدم والباقي لهم أو بالنسبة ( وإن ) لم يريدوها فيقسم بينهم وبين الولي بالنسبة ، والأول أشهر وأظهر والله تعالى يعلم . « وسأله سماعة » في الموثق مثلهما « 2 » « والمحسن معان » كما في يب ( وفي ( في ) والمؤمن معان ويقال : ( والمحسن معان ) أي يعينه الله تعالى أو يلزم إعانته ، ويدل على استحباب الكتابة مع الفقر أيضا وأن يكون قادرا على التكسب . « وقال عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان عمن أخبره ،
هامش
- على قد ربا اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لأرباب الذين كاتبوه وهو ماله وأورده في الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 4 من كما في التهذيب لكن عن أبي جعفر ( ع ) كما تقدم آنفا واما ما نقله الشارح قده فلم بخده في الكتابين بهذا اللفظ فتتبع ويمكن أن يكون نظره إلى ما روياه في الكتابين في باب المكاتب في ضمن خبر 3 في الكافي وحديث 33 في التهذيب واللّه يعلم ( 1 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 7 من كتاب المواريث ( 2 ) الكافي باب المكاتب خبر 11 من كتاب العتق والتهذيب باب المكاتب خبر 28