الْمُكَاتَبُ أُعْتِقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ
3485 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَيَبْقَى عَلَيْهِ النِّصْفُ ثُمَّ يَدْعُو مَوَالِيَهُ إِلَى بَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَقُولُ لَهُمْ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يُعْتَقُ وَقَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ ابْناً وَيَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُوَفَّى مَوَالِيَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ
شرح
مع علمه دليل الرضا ، ويدل على صحة العقد الفضولي كما يدل عليه أخبار كثيرة ستجيء .
« وروى علي بن النعمان » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن أبي الصباح » إبراهيم بن نعيم ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي « 2 » « عن أبي عبد الله ( إلى قوله ) يأخذون ما بقي » أي يجوز ( أو ) يستحب ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام بتغيير ما غير مغير للمعنى .
ولا يجب الأخذ قبل النجم لما رواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه أن مكاتبا أتى عليا عليه السلام فقال : إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي ، فأبى علي فدعاه علي عليه السلام فقال صدق فقال له : ما لك لا تأخذ المال وتمضى عتقه ؟ قال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي عليه السلام : أنت أحق بشرطك « 3 » - ويمكن حمل الأخبار الأولة على الوجوب وطرح هذا الخبر لضعفه : فالاحتياط في الأخذ وتتمة الخبر كخبر جميل وقد تقدم .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المكاتب خبر 22 - 23
( 3 ) التهذيب باب المكاتب خبر 31 والكافي ( باب آخر منه ) آخر كتاب المواريث خبر 2