تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ 3480 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا قَالَ يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَيُعْتَقُ وَ
شرح
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » والمراد به المكاتب المطلق - وروى الشيخ في الصحيح أيضا ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال : إن اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقي « 2 » . وروى الكليني والشيخ في الموثق عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت ويترك ابنا له من جاريته قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي « 3 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده « 4 » وسيجيء صحيحتا أبي الصباح وابن سنان في هذا المعنى والظاهر أن المصنف رجح هذه الروايات
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المكاتب خبر 21 - 25 ( 3 - 4 ) التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 5 - 12 من كتاب الفرائض وأورد الأول في الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 6 من كتاب المواريث .