أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ
3480 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا قَالَ يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَيُعْتَقُ
وَ
شرح
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » والمراد به المكاتب المطلق - وروى الشيخ في الصحيح أيضا ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال : إن اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقي « 2 » .
وروى الكليني والشيخ في الموثق عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت ويترك ابنا له من جاريته قال :
إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي « 3 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده « 4 » وسيجيء صحيحتا أبي الصباح وابن سنان في هذا المعنى والظاهر أن المصنف رجح هذه الروايات
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المكاتب خبر 21 - 25
( 3 - 4 ) التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 5 - 12 من كتاب الفرائض وأورد الأول في الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 6 من كتاب المواريث .