حُرٌّ وَعَلَيْهِ عُمَالَةُ كَذَا وَكَذَا سَنَةً قَالَ هُوَ حُرٌّ وَعَلَيْهِ الْعُمَالَةُ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ كَذَبَ إِنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ - أَبَا نَيْزَرَ وَعِيَاضاً وَرِيَاحاً وَعَلَيْهِمْ عُمَالَةُ كَذَا وَكَذَا سَنَةً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ وَكِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِي تِلْكَ السِّنِينَ
3476 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُكَاتَبٍ شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
شرح
مقصوده القربة بخلاف التلفظ بالإعتاق فإنه لا بد منه ( ونيزر ) بالنون قبل الزاي ، وفي ( في ) بالعكس كما في بعض النسخ ( ورياح ) قرئ بالموحدة ، والمثناة ، ولهذا اختلفت النسخ فيه وفي ( في ) بدل ( عياض ) جبير مصغرا ( والعمالة مثلثة ) رزق العامل وأجر العمل ، والظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا كما تقدم من الكافي على أن يعملوا في المال خمس سنين .
« وروى القسم بن بريد » الثقة وفي الطريق محمد بن سنان ولا يضر كما تقدم « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) عند شروطهم » أي ملازمون ويؤتون بها واجبا أو مستحبا أو الأعم وهنا على الوجوب .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم « 1 » .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال : إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه إن عجز رجع وإن لم يشترط
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المكاتب خبر 6 - 9 - 5 والأولين في التهذيب باب المكاتب خبر 3 - 8