تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
3463 وَرَوَى عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ 3464 وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا
شرح
« وروى عاصم » بن حميد في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 1 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) عن دبر » أي عقيب الحياة ويدبران « فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء » لأنه تعجيل لعتق كل واحد منهما « وليس له أن يبيعه » على الاستحباب « إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته » ويظهر منه جواز هذا البيع وإن كان الزمان مجهولا مع أنه بيع المنافع ، ويمكن عوده إلى الصلح وهو أيضا على الاستحباب لما تقدم من الأخبار « وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » ويدل على أن العبد لا يملك ويمكن حمله على غير مورد الرواية وسيجيء . ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته . وفي القوي ، عن وهب ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه . وفي القوي عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : إن أراد بيعها باع خدمتها حياته ، فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهي بمنزلتها - إلى غير ذلك من الأخبار وعمل بها جماعة من الأصحاب والحمل على الاستحباب أولى لما تقدم . « وسأله عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة أعتقت ثلث خادمها كما في يب ( وخادمتها ) كما في بعض النسخ « 2 »
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب التدبير خبر 5 - 8 - 18 - 26 ( 2 ) التهذيب باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له بعد موته خبر 31