تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
3350 وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ يُطَلِّقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

3351 قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَهِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ 3352 وَرَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ
شرح
« وفي رواية أبي الحسين » في الصحيح « قال الصادق عليه السلام » أرسله عنه لعدم ملاقاته له عليه السلام وسيجيء في الطلاق . باب الشهادة على الشهادة « قال الصادق عليه السلام : إذا شهد رجل على شهادة رجل » الظاهر أنه على سبيل المثال وإلا فالمرأة أيضا كذلك « فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة » لكنه لا يفيد ولا يصح انضمام اليمين إليه أيضا كما في شاهد الأصل لكنها جزء العلة : فإذا انضم إليها شهادة رجل آخر يصير بمنزلة شاهد واحد لكنهما إذا شهدا على جماعة ، يثبت بهما شهادتهم جميعا . « وروى غياث بن إبراهيم » في الموثق كالصحيح كالشيخ عن طلحة بن