3348 رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِي الرِّبَا وَالْجَنَفِ وَإِذَا قَالَ الشُّهُودُ إِنَّا لَا نَعْلَمُ خَلِّ سَبِيلَهُمْ وَإِذَا عَلِمُوا عَزِّرْهُمْ
3349 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى نَخْلٍ نَحَلْتُهَا ابْنِي قَالَ مَا لَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَحَلْتَهُمْ كَمَا نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَشْهَدُ عَلَى الْجَنَفِ
شرح
جَنَفاً« 1 » وخلاف السنة بأن يكون بدعة حراما .
« روى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي « تبطل الشهادة في الربا » بل يحرم لما سيجيء من لعن شاهدي الربا ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك ، فإن لم انصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثمَّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله « 2 » « والحيف » الظلم أو الجنف وهو الميل إلى الباطل في الوصية وغيرها « وإذا قال الشهود إنا لا نعلم » إنه ربوا أو حيف حين شهدنا عليه « خل سبيلهم » لأنهم كانوا معذورين « وإذا علموا عزرهم » الحاكم .
« وفي رواية عبد الله بن ميمون » في الحسن كالصحيح « فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف » والظاهر كراهته لأنه عليه السلام نفى الشهادة عنهم عليهم السلام ولو كان حراما لمنعه عنه ، مع أنه سيجيء الأخبار الصحيحة الدالة على جواز تفضيل بعضهم على بعض .
هامش
( 1 ) البقرة - 182
( 2 ) التهذيب باب الديون واحكامها خبر 40 من كتاب الديون