تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
3347 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ - الَّتِي تُشْهِدُكَ وَهَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَتُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَتَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع

بَابُ إِبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَنَفِ وَالرِّبَا وَخِلَافِ السُّنَّةِ

شرح
المرأة هذه وكان في باله فليشهد وإلا فلا . وهذا من المواضع التي يجوز النظر إليها للضرورة . « وكتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح كالشيخ « 1 » « في رجل أراد أن يشهد » بالتحمل « على امرأة ليس لها بمحرم » يفهم من تقريره عليه السلام عدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية كالسابق « هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر » إذا لم يعرفها إلا بالعدلين « حتى تبرز وتثبتها » ويعلمها « بعينها » بشخصها « فوقع عليه السلام » وكتب فرمانا « تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله » يكتب للتيمن ، والظاهر حمله على التقية أو الاستحباب لزيادة المعرفة بشخصها من رؤيتها « وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام » يظهر أنهم كانوا يتباهون بالمكاتيب فما اشتهر بين المتأخرين من ضعفها ضعيف لما سيجيء . باب إبطال الشهادة على الحيف الظلم « أو الجنف » بالجيم الميل كما قال تعالىفَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينات خبر 70