تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ يَطْحَنُونَ بِالدَّرَاهِمِ فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَقَفِيزاً مِنْهُ وَهُوَ شَيْءٌ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ عَلَى ذَلِكَ 3272 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ
شرح
ما تقرر عندهم كما هو المقرر الآن عند بعضهم إنه يأخذون كفا لكل من ، ويكون السؤال باعتبار وجوب إعطائهم أو جوازه ويكون الجواب باعتبار أن المقدر كالمذكور وهو أظهر من الخبر ، لكن ذكر المصنف والشيخ هذا الخبر في باب الصلح يؤيد المعنى الأول ، لكن الفهم غير حجة ، مع أنه ليس بصريح في أنهما أي شيء فهما منه . « وروى الحسن بن محبوب عن العلاء » في الصحيح كالكليني والشيخ « 1 » « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) المدينة » معاشرتهم إياهم ( إما ) للتقية ( أو ) للتعليم وقضاء حوائج المضطرين ( أو ) لئلا يحكموا بخلاف الحق مهما أمكن ( أو ) لإجراء الحق « إني اكتريت إلخ » وفيهما ( إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ) أي لأصل إلى مكان للعرب سوق فيه والآن أيضا كذا لأنه لا يمكنهم أن يكون السوق في مكان ، بل كان لهم أيام خاصة يجتمعون للمعاملة فيها ، والظاهر أنه كان هذا الشرط في أصل الإجارة وكان باطلا لعدم إمكانه غالبا « فلم يبلغني الموضع » وفيهما ( وأنه لم يفعل قال : فقال : ليس له كرى ) وليس فيهما ( الزيادة ) مع قوله : إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يكترى الدابّة فيجاوز بها الحدّ إلخ خبر 4 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الإجارات خبر 21 من كتاب التجارة