2965 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ
2966 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ حَسَنٌ
شرح
علي عليه السلام يقول : لكل شهر عمرة « 1 » « وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق « عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : لكل شهر عمرة » أي لا أقل ولا أكثر كما فهمه الراوي ولهذا « قال فقلت ( إلى قوله ) عمرة » وروى الكليني في القوي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا قال : ولكل شهر عمرة قلت : أيكون أقل ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة ، ثمَّ قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر فقلت : ولم ذلك ؟ فقال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه « 2 » ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : والعمرة في كل سنة مرة « 3 » وفي الصحيح عن زرارة بن أعين . عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا يكون عمرتان في سنة « 4 » ( فمحمول ) على عمرة التمتع .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح عن أبي الجارود ( الضعيف ) . ويدل على جواز العمرة في ذي الحجة بعد الحج ، وقد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 155
( 2 ) الكافي باب العمرة المبتولة خبر 3
( 3 - 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 157 - 158