بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَوْ يُشْرِكُهُ فِي حَجِّهِ أَوْ يَطُوفُ عَنْهُ
2971 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي قَدْ حَجَّ وَوَالِدَتِي قَدْ حَجَّتْ وَإِنَّ أَخَوَيَّ قَدْ حَجَّا وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِي حَجَّتِي كَأَنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونُوا مَعِي فَقَالَ اجْعَلْهُمْ مَعَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَلَكَ حَجّاً وَلَكَ أَجْراً بِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ
2972 وَقَالَ ع يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالصَّدَقَةُ وَالْعِتْقُ
2973 وَقَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ أَنْ أُشْرِكَ
شرح
باب الرجل يحج عن الرجل إلخ « روى معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، ويدل على استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج ، والأولى أن يكون بعد الحج أو كان واجبا وفي ( في ) زيادة ( قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة ؟ فقال ، نعم تقول حين تفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه « 1 » ويدل على جواز التعميم .
« وقال رجل إلخ » روى الكليني في القوي كالصحيح ، عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : إني
هامش
( 1 ) الكافي باب من يشرك قرابته وأخوته في حجته أو يصلهم بحجة خبر 1 لكن صدره هكذا عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال قلت له اشرك ابوى في حجتي ؟ قال : نعم قلت اشرك اخوتى في حجتي ؟ قال : نعم ان اللّه عزّ وجلّ جاعل إلخ