2913 رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا
2914 وَرَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ
بَابُ الْحَاجِّ يَمُوتُ فِي الطَّرِيقِ
2915 رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً
شرح
« روى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخ « قال : المطلقة تحج في عدتها » وحمل على حجة الإسلام - لما رواه الشيخ مرسلا عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها - وسيأتي الأخبار الصحيحة في جواز الحج والخروج من البيت في العدة في بابها .
« وروى ابن بكير » في الموثق كالصحيح كالكليني « 1 » « عن زرارة » ويدل على جواز الحج في البائن وإن كان ندبا وسيأتي أيضا .
باب الحاج يموت في الطريق « روى علي بن رئاب عن ضريس » في الصحيح كالكليني « 2 » « عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) أورده في الكافي ( باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها ( تارة ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( ع ) في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق ؟
قال نعم ( وأخرى ) عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن التي توفى عنها زوجها أتحج ؟
قال : نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام إلخ خبر 10 - 11 والثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 62