تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ وَلِيٍّ

2910 رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ 2911 وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَلَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً 2912 وَرَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا وَحُبِّهَا إِيَّاكُمْ وَوَلَايَتِهَا لَكُمْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
شرح
باب حج المرأة مع غير محرم أو ولي من الأب والجد أو الأعم منهما ومن المؤمنين الثقات « روي عن معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » و ( الثقة ) العدل المعتمد عليه ( أو ) المعتمد عليه وإن لم يكن إماميا ، ويدل ظاهرا على أنه لا تحج إذا لم توجد الثقات ولو في حجة الإسلام ، لأن حفظ العرض واجب آكد من حفظ المال . « وفي رواية هشام » بن سالم في الصحيح كالكليني « 2 » « عن سليمان بن خالد ( إلى قوله ) الحج » أي بدون إذن الزوج في حجة الإسلام ( أو ) كان السؤال عن جوازه وحينئذ يكون المراد بقوله « مأمونة » عرضها . « وروى البزنطي » في الصحيح « عن صفوان الجمال » كالشيخ « 3 » « قال ( إلى قوله ) بعملي » أي تعرف أني جمال « وتأتيني المرأة أعرفها بإسلامها » وتشيعها « فاحملها » أي يجوز لك كرايتها « فإن المؤمن محرم المؤمنة » أي يجوز أن يرى
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام خبر 5 - 4 ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 41