تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
صَرُورَةٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا 2908 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ تَحُجُّ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ 2909 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَ حِجَّنِي مَرَّةً أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ نَعَمْ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي ذَا
شرح
إذن الزوج . « وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح « عن الصادق عليه السلام قال تحج » بدون إذنها « وإن رغم أنفه » وذل الزوج بخروجها بغير إذنه ، وفيه إشعار بوجوب الإذن سيما مع عدم التهمة « 1 » . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام « 2 » . وما رواه الكليني في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة لها زوج أبي أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج ؟ قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت « 3 » « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 4 » « عن أبي إبراهيم عليه السلام » ويدل على اشتراط إذن الزوج في المندوب .
هامش
( 1 ) أي فيه اشعار بوجوب اذن الزوج للزوجة سيما مع عدم اتهمامها وكونها مأمونة ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 37 ( 3 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام خبر 1 ( 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 38