شَيْئاً أَ فَأَحُجُّ أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَمَاءِ قَالَ حُجَّ بِهَا وَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ حَجَّةِ تَطَوُّعٍ
2907 رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ
شرح
« شيء » ينفع الديان أو وقوعا من الأداء ينفعهم أو يعتد به على النصب ، وربما كان الأصل ( لم ينفع شيئا ) فوقع التصحيف « قال حج بها وادع الله » أي مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة واعتماده على دعائه بالتجربة .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حقبة ( وربما كان بالعين لرواية محمد ) قال : جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليك السلام ويقول لك ما لك لا تحج ؟ استقرض وحج بها « 1 » وحمل على ما تقدم وروى الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الإسلام قلت :
وينفق منه ؟ قال : نعم ثمَّ قال : إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن المال والولد للوالد « 2 » وحمل على الاستدانة وعمل الشيخ بظاهره ويؤيده أخبار أخر .
باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها إلخ « روى أبان » في الموثق كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح « 3 » « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على عدم الاحتياج في حجة الإسلام إلى
هامش
( 1 ) الاستبصار باب هل يجوزان يستدين الإنسان ويحج أم لا خبر 2
( 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 87 وباب وجوب الحجّ خبر 44 و 45
( 3 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام خبر 3