تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
2901 رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَقَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 2902 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ 2903 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْهُ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَيَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ
شرح
الميقات لا يمكن الرجوع وأداء الدين فلا يمكن التكليف به على الظاهر حتى يكون نهيا عن أضداده ومنها الحج " أو " لا يكون الحج مكلفا به وإن كان الظاهر الصحة مع الإمكان أيضا وقد تقدم في الصلاة . وعلى أي حال فالظاهر أنه لا يشترط في بذل الزاد والراحلة عدم شغل الذمة سيما إذا كان بالمصاحبة أو مع شرطها لتعينه في المبذول . ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين « 1 » « روي عن يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح « 2 » ويدل على جواز الاقتراض للحج المندوب ، والظاهر أنه لا مانع من الجواز خصوصا مع علم المقرض باعتبار المقترض أو مع الوجه وإلا فالظاهر الكراهة . « وروى عبد الملك بن عتبة » في الموثق كالصحيح والكليني والشيخ في الصحيح عنه « 3 » ويدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه « و » مثله ما « روى موسى بن بكر » في القوي كالكليني والشيخ .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يستدين ويحج خبر 1 ( 2 ) الكافي باب الرجل يستدين ويحج خبر 3 والاستبصار باب هل يجوز ان يستدين الإنسان ويحج أم لا خبر 3 ( 3 ) الكافي باب الرجل يستدين ويحج خبر 4