فَإِنْ كُنْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَصَلِّ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ وَقْتِ صَلَاةٍ فَانْزِلْ فِيهِ قَلِيلًا فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ كَانَ يُعَرِّسُ فِيهِ وَيُصَلِّي فِيهِ
3146 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ جَمَّالَنَا مَرَّ بِنَا وَلَمْ يَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ فَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا
شرح
« وروى علي بن مهزيار » في الصحيح والكليني في الصحيح ، عن علي بن أسباط « 1 » « عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام » يدل على تأكد الاستحباب ، وفي الصحيح ، عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا أنه لم يعرس فأمر الرضا عليه السلام أن ينصرف فيعرس .
وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال قال : قال علي بن أسباط لأبي الحسن عليه السلام ونحن نسمع : إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه ؟ فقال : نعم فقال له : فإنا انصرفنا فعرسنا فأي شيء نصنع قال تصلي فيه وتضطجع وكان أبو الحسن عليه السلام يصلي العتمة فيه فقال له محمد فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة فقال بعد العصر - قال : سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذا فقال ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف فإن الحسن بن علي فعله فقال يقيم حتى يدخل وقت الصلاة قال فقلت له : جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس في الليل فقال إن مر به بليل أو نهار فليعرس به .
وروى الشيخ ، في الصحيح عن علي بن أسباط قال : قلت لعلي بن موسى عليهما السلام : إن ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه فأي شيء نصنع ؟ قال : تصلي وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن عليه السلام يصلي فيه ويقعد قال محمد بن علي بن فضال قد مررت فيه في غير وقت صلاة بعد العصر فقال : قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك فقال : صل فيه ، فقال له
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب معرس النبيّ صلّى اللّه عليه وآله خبر 3 - 2 - 4 من أبواب الزيارات