تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
مَكَّةَ فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَأُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ رَجُلٌ لِنَذْرِهِ وَقَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَيَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ
شرح
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ، ومات الأب ؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه « 1 » ولا ينافي ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه ؟ فقال إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه « 2 » لأنه يحمل على الثلث جمعا بين الأخبار .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 60 ( 2 ) الكافي باب النذور خبر 25 من كتاب الايمان والنذور وأورده في التهذيب نقلا من كتاب الحسن محبوب في باب النذور خبر 20 من كتاب الايمان والنذور